U3F1ZWV6ZTUzMDk4ODg5ODUxNjQ2X0ZyZWUzMzQ5OTM3MTIyNTI2NQ==

عدم دستورية إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية (مستندات)

المحكمة الدستورية العليا : عدم دستورية إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية (مستندات)



قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية نص المادة ( ح/7 ) من المادة 48 من القانون رقم 63 لسنة 2010 والمعدل للقانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية وألزمت الحكومة بالمصروفات.











وكانت  المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى قررت في وقت سابق حجز الدعوى التى تطالب ببطلان البند ( ح/7 ) من المادة 48 من القانون رقم 63 لسنة 2010 والمعدل للقانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية للحكم أول مارس.


جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 37 لسنة 36 دستورية جديدة ومقامة من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلى.


تنص على أن تتكون موارد النقابة من:



( أ ) رسوم القيد في جداول النقابة، ويخصص نسبة منها لصندوق المعاشات والإعانات والباقي للنقابة العامة والمجلة، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة الداخلية.


(ب‌) الاشتراكات السنوية ويخصص منها نسبة لصندوق المعاشات والإعانات وللنقابة العامة والمجلة وللنقابة الفرعية، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية.


(جـ) التبرعات والوصايا والهبات التى ترد باسم النقابة.


(د) الإعانات الحكومية للنقابة.


(هـ) دخل استثمار أموال النقابة المودعة بالمصارف.


(و) الرسوم التى تتقاضاها النقابة عن أعمال او خدمات تحددها اللائحة الداخلية بناء على هذا القانون.


(ز) جميع الموارد الأخرى المشروعة التى توافق عليها الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس النقابة العامة.


وترصد كافة الإيرادات سالفة الذكر لحساب النقابة العامة وتتولى هيئة المكتب توزيعها طبقا لهذا القانون واللائحة الداخلية للنقابة.

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة